ابن عبد البر
244
التمهيد
أصحابه منهم عبد الرحمان بن سمرة وأبو موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبو هريرة إلا أنهم اختلف عن جميعهم في هذا الحديث في الكفارة قبل الحنث أو الحنث قبل الكفارة فروي عن كل واحد منهم الوجهان جميعا واختلف الفقهاء في جواز الكفارة قبل الحنث على ما نذكره في هذا الباب بعد ذكر ما حضرني من الآثار فيه وأجمعوا على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن جائز وهو عندهم أولى حدثنا خلف بن القاسم رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا عبيد الله بن محمد العمري وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قالا ( 18 ) حدثنا إبراهيم ابن حمزة الزبيري حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن عبد الرحمان بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمان بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن تعطها عن مسألة لا تعان عليها وإن تعطها عن غير مسألة تعان عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت ( غيرها ( 19 ) خيرا منها فكفر عن يمينك وأئت الذي هو خير منها فهذا على مثل ما في حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة جواز تقديم الكفارة على الحنث وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا الحسين بن جعفر بن إبراهيم الزيات أبو أحمد قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور وحميد عن الحسن عن عبد الرحمان بن سمرة القرشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمان بن سمرة إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير وكفر عن